التشريع بالأوامر في دستور2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية

dc.contributor.authorمحديد, حميد
dc.date.accessioned2019-11-06T10:06:49Z
dc.date.available2019-11-06T10:06:49Z
dc.date.issued2016-12
dc.description.abstractتبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 هو حق دستوري لرئيس الجمهورية يستمده مباشرة من الدستور بدون تفويض من السلطة التشريعية؛ مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيل مستمد من الدستور، في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشريع بالأوامر من اختصاص الرئيس وبمبادرة منه، و يمنع عليه الدستور تفويض هذا الحق لأي . شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 101 من دستور 2016 كما أن اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث إن رئيس الجمهورية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة 93 من الدستور 2016 ، كما أن لهم دور استشاري فقط.en_US
dc.identifier.citationجامعة أكلي محند أولحاج-البويرةen_US
dc.identifier.issn1112- 7007
dc.identifier.urihttp://172.16.99.83:4000/handle/123456789/6072
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة أكلي محند أولحاج-البويرةen_US
dc.relation.ispartofseriesمعارف/قسم العلوم القانونية;السنة الحادية عشر/ع.21
dc.subjectالتشريع بالأوامرen_US
dc.titleالتشريع بالأوامر في دستور2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهوريةen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
التشريع بالأوامر في دستور 2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية.pdf
Size:
834 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections