التشريع بالأوامر في دستور2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة
Abstract
تبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016
هو حق دستوري لرئيس الجمهورية يستمده مباشرة من الدستور بدون تفويض من
السلطة التشريعية؛ مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيل مستمد من الدستور،
في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشريع بالأوامر من
اختصاص الرئيس وبمبادرة منه، و يمنع عليه الدستور تفويض هذا الحق لأي
. شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 101 من دستور 2016
كما أن اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث إن رئيس
الجمهورية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين
لرئيس الجمهورية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة 93 من
الدستور 2016 ، كما أن لهم دور استشاري فقط.
Description
Keywords
Citation
جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة